بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٦٤
والترمذي والنسائي وأبي داود، وقال: قال شعبة: قلت لإسماعيل ما تكرمته؟
قال فراشه (1).
وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أبي سعيد قال: قال (صلى الله عليه وآله): إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم (2).
وروى أبو داود في صحيحة عن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم (3).
وقد ذكر في المشكاة هذه الروايات على الوجه الذي ذكرناها (4).
وقد قال بالترتيب في الإمامة جمهور العامة، وإنما اختلفوا في تقدم الفقه أو القراءة فذهب أصحاب أبي حنيفة إلى تقدم القراءة لظاهر الخبر، والشافعي و مالك إلى تقدم الفقه على القراءة، فلو دل التقدم على الأفضلية، فتقدم أحد على الرسول (صلى الله عليه وآله) مما لا نزاع في بطلانه، ولو لم يدل عليها، وجاز تقديم المفضول، وكان من قبيل ترك الأولى، فسقط الاحتجاج بتقدم أبي بكر وأضرابه إذ يجوز حينئذ أن يكون مفضولا بالنسبة إلى كل واحد من مؤتميه وهو واضح.
وأنت بعد اطلاعك على أخبارهم السالفة، لا ترتاب في بطلان القول بأنه (صلى الله عليه وآله) صلى خلف أبى بكر إذ بعض روايات عائشة صريحة في أنه جلس بين يدي أبي بكر، وبعضها صريحة في أنه اقتدى أبو بكر بصلاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، و إن كان جلس إلى جنب أبي بكر، وبعض روايات أنس دلت على عدم خروجه في مرضه إلى الصلاة كما سبق، فكان منافيا لما دل على اقتدائه بأبي بكر، وتلك .

(١) جامع الأصول ج ٦ ص ٣٧٣.
(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٣.
(3) سنن أبي داود كتاب الصلاة الباب 60 وأخرجه في جامع الأصول ج 6 ص 377.
(4) مشكاة المصابيح: 100 ط كراچي
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست