بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٦٦
بأن هذا إنما كان في قوت آخر (1).
وليت شعري إذا كانت الروايتان صحيحتين، فلم لم يسندهما إلى كتاب أو أصل معروف كما أسند رواية عروة عن عائشة؟ ولو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى خلفه في مرضه فلم كانت عائشة مع حرصها على إثبات فضل لأبيها تارة تروي اقتداء الناس بأبي بكر واقتداء أبي بكر بصلاته (صلى الله عليه وآله)، وتارة جلوسه بين يدي أبي بكر، ولم لم يقل عمر يوم السقيفة " أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من فضله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على نفسه وصلى خلفه ".
والعجب من السيد الشريف أنه ترك التمسك برواية الترمذي عن عائشة (2) وروايته ورواية النسائي عن أنس (3) وتمسك بهاتين لها، فعجز عن اسنادهما إلى أصل.
وأما ما ذكره في وجه الجمع فظاهر البطلان إذ لو كان المراد بوقت آخر غير مرض موته (صلى الله عليه وآله)، فكثير من الروايات السابقة مع اتفاق كلمة أرباب السير، يشهد بخلافه، ولو كان المراد وقوع الامرين كليهما في مرض الموت كل في وقت، فسوق رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة التي رواها البخاري ومسلم وعدوها من المتفق عليه، وسوق كلام أرباب السير أيضا ينادي بفساده، ولو كان المراد أن ما تضمنه خبر رافع بن عمرو بن عبيد، عن أبيه كان في غير مرض موته (صلى الله عليه وآله) فواضح البطلان، إذ لم يذكر أحد من أرباب السير والرواة أنه أمر (صلى الله عليه وآله) أبا بكر أن يصلي بالناس إلا في تلك الحال، ولم يكن أحد يفهم من قولهم " لما ثقل النبي (صلى الله عليه وآله) عن الخروج " ومن حكايتهم الصلاة في مرضه وأمره أبا بكر بالصلاة، إلا مرض الموت، مع أن رواية الترمذي والنسائي صريحة في وقوعه حينئذ.
.

(١) راجع شرح المواقف ص ٦٠٩.
(2) الرواية تحت الرقم 11 ص 142.
(3) الرواية تحت الرقم 13 ص 142
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست