بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٣٦
يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا (1).
2 - وروى في الباب المذكور أيضا عنها أنها قالت أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، وكان يصلي بهم، قال عروة: فوجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن كما أنت، فجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) حذاء أبي بكر إلى جنبه، و كان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والناس يصلون بصلاة أبي بكر (2).

(١) جامع الأصول ج ٩ ص ٤٣٦ الترمذي ٥ / ٢٧٥ وأهون ما فيه - مضافا إلى ما مر - أن البكاء لو كان بانسجام الدموع وانهما له فليس به بأس لكنه لا يمنع من الاسماع اللازم في امام الجماعة وإن كان بالنشيج والانتحاب بصوت فهو ماح لصورة الصلاة، والعجب معذ لك أنها تقول ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعرج على إمامته ولم ير ببكائه كذلك بأسا وشئ آخر، وهو أن الظاهر من حديث الاسماع وعدمه لأجل البكاء أن الصلاة كانت من الصلوات التي يجهر بها، كما في بعض الروايات عن عائشة أنها كانت صلاة العشاء الآخرة لكن سيجئ تحت الرقم ١٤ و ١٥ أنها كانت صلاة الظهر حيث يقول انس في حديثه " فنظر رسول الله إلينا وهو قائم في باب الحجرة كأن وجهه ورقة مصحف، إلى آخر ما سيأتي انشاء الله.
وأما قوله " إنكن لأنتن صواحب يوسف، فسيجئ البحث عنه في المتن والذيل.
(٢) جامع الأصول ج ٩ / ٤٣٦ وفيه: " والناس بصلاة رسول الله " وهو سهو من الطابع، راجع صحيح مسلم ج ٢ / 24، وإنما قالت عائشة: " فلما رآه أبو بكر " لان حجرات رسول الله ومسكنه كان في قبلة المسجد، فرآه أبو بكر من دون التفات، وقولها " إلى جنبه " لابد و أن يكون في يساره، لان أدب الجماعة والسنة فيها أن يقوم المأموم الواحد من يمين الامام إذا كان رجلا وفى عقبه إذا كان امرأة (راجع جامع الأصول 6 / 388) وسيجئ التصريح باليسار في رواياتهم أيضا لكن يبقى تحويل نية أبي بكر وقد كان إماما إلى الايتمام برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الركعة الثانية، ولم يرد في ذلك حديث ولا سنة ولا أمر من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل ذلك حتى يعمل به حينذاك.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 130 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست