بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٠٤
يورث، فقد أحال في قوله، لان رسول الله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
وإن ادعى مدع أن الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس وأنها مقصورة فيه، ولا تنبغي لغيره، لأنها تتلو النبوة، فقد كذب لان النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ".
وإن ادعى مدع أنه مستحق للخلافة والإمامة بقربه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم هي مقصورة عليه وعلى عقبه، يرثها الولد منهم عن والده، ثم هي كذلك في كل عصر وزمان لا تصلح لغيرهم، ولا ينبغي أن يكون لاحد سواهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليس له ولا لولده، وإن دنا من النبي نسبه، لان الله يقول - وقوله القاضي على كل أحد: " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلهم يد على من سواهم ".
فمن آمن بكتاب الله وأقر بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد استقام وأناب، وأخذ بالصواب، ومن كره ذلك من فعالهم فقد خالف الحق والكتاب، وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه، فان في قتله صلاحا للأمة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جاء إلى أمتي وهم جميع ففرقهم فاقتلوه، واقتلوا الفرد كائنا من كان من الناس، فان الاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، ولا تجتمع أمتي على الضلال أبدا، وإن المسلمين يد واحدة على من سواهم، وأنه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مفارق ومعاند لهم، ومظاهر عليهم أعداءهم فقد أباح الله ورسوله دمه وأحل قتله ".
وكتب سعيد بن العاص باتفاق ممن أثبت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرم سنة عشرة من الهجرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ثم دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجه بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست