بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٦٥
جفل الظليم جفولا: أسرع وذهب في الأرض كأجفل.
12 - الكافي: العدة، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله في عمرة القضاء شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل حتى ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما (1) " أي وعليهما الأصنام (2).
13 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وآله في غزوة (3) الحديبية خرج في ذي القعدة، فلما انتهى إلى المكان الذي أحرم فيه أحرموا، ولبسوا السلاح، فلما بلغه أن المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليرده قال: ابغوني (4) رجلا يأخذني على غير هذا الطريق، فأتى برجل من مزينة أو جهينة فسأله فلم يوافقه، قال: " ابغوني (5) رجلا غيره " فاتي برجل آخر إما من مزينة وإما من جهينة، قال فذكر له فأخذه معه حتى انتهى إلى العقبة، فقال: " من يصعدها حط الله عنه كما حط الله عن بني إسرائيل فقال لهم: " ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم؟ " قال: فابتدرها خيل الأنصار: الأوس والخزرج، قال: وكانوا ألفا وثمانمائة، قال:
فلما هبطوا إلى الحديبية إذا امرأة، معها ابنها على القليب فسعى ابنها هاربا، فلما أثبتت أنه رسول الله صرخت به: هؤلاء الصابئون، ليس عليك منهم بأس، فأتاها

(١) صدر الحديث: بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قلت، أوليس قال الله عز وجل: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " قال: كان ذلك في عمرة القضاء، ان رسول الله صلى الله عليه وآله. اه.
(٢) فروع الكافي ١: ٢٨٥.
(3) في وقعة خ ل.
(4) ابغوا لي خ ل.
(5) ابغوا لي خ ل.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست