قريش والنساء وتلاومت في ذلك، وأشفقت (1) أن تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحال، فخرجوا في طلبها سراعا حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد، ونافع بن عبد القيس الفهري، فروعها هبار بالرمح وهي في الهودج، وكانت حاملا، فلما رجعت طرحت ذا بطنها (2)، و كانت من خوفها رأت دما وهي في الهودج، فلذلك أباح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة دم هبار بن الأسود.
قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر أيضا قرأته على النقيب أبي جعفر فقال:
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أباح دم هبار لأنه روع زينب فألقت ذا بطنها، وظاهر الحال أنه لو كان (3) لاباح دم من روع فاطمة عليها السلام حتى ألقت ذا بطنها، فقلت:
أروي عنك ما يقوله قوم: إن فاطمة روعت فألقت المحسن (4)؟ فقال: لا تروه عني، ولا تروعني بطلانه، فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الاخبار عندي فيه (5).
أقول: ظاهر أن النقيب رحمه الله عمل التقية في إظهار الشك في ذلك من ابن أبي الحديد أو من غيره (6)، وإلا فالامر أوضح من ذلك كما سيأتي في كتاب الفتن.
ثم قال: قال الواقدي: فبرك حموها كنانة بن الربيع ونثل (7) كنانته بين يديه