1 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن اليهود أمروا بالامساك يوم الجمعة فتركوا يوم الجمعة وأمسكوا يوم السبت، فحرم عليهم الصيد يوم السبت. (1) تفسير العياشي: عن علي بن عقبة مثله. (2) 2 - تفسير علي بن إبراهيم: إن أصحاب السبت قد كان أملى الله لهم حتى أثروا (3) وقالوا: إن السبت لنا حلال، وإنما كان حرم على أولينا، وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت، فأما نحن فليس علينا حرام، (4) وما زلنا بخير منذ استحللنا، وقد كثرت أموالنا وصحت أبداننا، ثم أخذهم الله ليلا وهم غافلون. (5) 3 - الكافي: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي الهمداني، عن سماعة ابن مهران، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري (6) فقال:
إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير (7) والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر (8) والورل وما سوى ذلك. (9) بيان: قال الجوهري: الورل: دابة مثل الضب.
4 - الكافي: علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن