القائل بالفرق، أما الثاني فلأن متابعة المذنب حرام.
الثالث: أنه لو صدر عنه ذنب لوجب منعه وزجره والإنكار عليه لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه حرام لاستلزام إيذائه المحرم بالإجماع، ولقوله تعالى: " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ". (1) الرابع: أنه لو أقدم على الفسق لزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (2) وللإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق، فيلزم أن يكون أدون حالا " من آحاد الأمة، مع أن شهادته تقبل في الدين القويم، وهو شاهد على الكل يوم القيامة، قال الله تعالى: " لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " ". (3) الخامس: أنه يلزم أن يكونوا أقل درجة من عصاة الأمة، فإن درجاتهم في غاية الرفعة والجلالة، ونعم الله سبحانه بالاصطفاء على الناس وجعلهم امناء على وحيه وخلفاء في عباده وبلاده وغير ذلك عليهم أتم وأبلغ، فارتكابهم المعاصي والإعراض عن أوامر ربهم ونواهيه للذة فانية أفحش وأشنع من عصيان هؤلاء، ولا يلتزمه عاقل.
السادس: أنه يلزم استحقاقه العذاب واللعن واستيجابه التوبيخ واللوم لعموم قوله تعالى: " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا " خالدا " فيها وله عذاب مهين (4) " وقوله تعالى: " ألا لعنة الله على الظالمين (5) " وهو باطل بالضرورة والإجماع.
السابع: أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله، فهم لو لم يطيعوا لدخلوا تحت قوله تعالى: " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون (6) " واللازم باطل بالاجماع، ولكونه من أعظم المنفرات، فإن كل واعظ لم يعمل بما يعظ الناس به لا يرغب الناس في الاستماع منه وحضور مجلسه ولا يعبؤون بقوله.
الثامن: أنه تعالى حكى عن إبليس قوله: " فبعزتك لا غوينهم أجمعين * إلا