وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل. وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو (1) على شاة منها، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم، كيف تذبح؟
وهل يجوز أكلها أم لا؟ وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل. وعن قول علي (عليه السلام) لابن جرموز: (بشر قاتل ابن صفية بالنار) فلم لم يقتله وهو إمام؟. (2) وأخبرني عن علي (عليه السلام) لم قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين، و أجاز على الجرحى، وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل موليا، ولم يجز على جريح، ولم يأمر بذلك، وقال: (من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن) لم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم الأول صوابا فالثاني خطأ. وأخبرني عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرء عنه الحد؟.
قال: اكتب إليه، قلت: وما أكتب؟ قال: اكتب:
بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت فألهمك الله الرشد أتاني كتابك وما امتحنتنا به من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلا إن قصرنا فيها، والله يكافئك على نيتك، وقد شرحنا مسائلك فأصغ إليها سمعك، وذلل لها فهمك، واشغل بها قلبك، فقد لزمتك الحجة، والسلام.
سألت عن قول الله جل وعز: (قال الذي عنده علم من الكتاب) فهو آصف ابن برخيا، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف، لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده، وذلك من علم سليمان (عليه السلام) أو دعه آصف بأمر الله ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته ودلالته، كما فهم سليمان في حياة داود عليهما السلام لتعرف نبوته وإمامته من بعده لتأكد الحجة على الخلق.
وأما سجود يعقوب وولده كان طاعة لله ومحبة ليوسف، كما أن السجود من