على ان الرواية مستندة إلى محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن احمد اما محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار فقد ذكره الشيخ في كتاب الرجال في اصحاب مولانا ابى الحسن الرضا عليه السلام من غير مدح وذم وابو عمرو الكشى اورده في جماعة ثم قال هؤلاء كلهم فطحبه وهم من اجلة العلماء والفقهاء والعدول بعضهم ادرك الرضا عليه السلام وكلهم كوفيون والنجاشى قال محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار ابو جعفر روى عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه السلام وكان ثقه من اصحابنا الكوفيتن والذى يتأكد به الظن انه يعنى ارجاع التوثيق إليه لا إلى ابيه ولكن حمزة بن احمد لست اتحقق حاله لم يقع إلى فيه من ائمة التوثيق والتوهين الا ما في كتاب الرجال للشيخ في اصحاب مولانا الكاظم عليه السلام بن احمد مقصرا؟
على مجرد ذكره فالسند عندي غير معلوم الامر إلى ان يستبين حاله ثم انها قد عورضت بما روى عن ابى الحسن عليه السلام وقد سئل عن مجتمع الماء في الحماء من غساله الناس يصيب الثوب فقال عليه السلام لا بأس فالمصير إلى حمل النهى على الشريه جميعا بين الروايتين المتعارضتين من غير اطراح فلا يرتفع هذا الحكم الا بدليل تقرير هذا الاحتجاج ان الطهارة هناك حكم متجددا إذ قد كان الحكم بالنجاسة شرعا متحققا فلا يتجدد ذا ولا يرتفع ذاك الا بثبوت دليل من الشرع ولم تثبت قلت على ما تعرفت ليست النجاسة والطهارة هناك بمتواردتين على موضوع واحد باق بل تجدد الطهارة بتجدد موضوعها وارتفاع النجاسة بانتفاء موضوعها فحق التقرير ان تعالى هذا الماء الحادث من اتصال ماء نجس بمثله لا يصح الحكم عليه بالطهارة الا بدليل شرعى وطهورية الماء في اصل الخلقه غير متناولة لهذه الصورة ولم تثبت هناك دليل آخر ولكن قد هديناك السبيل وشرداد فيه انشاء الله عملا بالاستصحاب هذا الاحتجاج استصحاب النجاسة السابقة وقد علمت بطلان الموضوع فكيف تعقل الاستصحاب ولو عزلنا النظر عن ذلك شرلا فالموضوع غير باق على حاله بل قد اتصف بالبلوغ فقد اختلف الخطب وتبدل الشأن فكيف يصح الاستصحاب فإذا لاقى الح في هذا الاحتجاج ايضا مثل ما فيما قبلها من الوجهين ولانه متيقن النجاسة الح هذا احتجاج رابع وفيه ايضا بعد النزل عن حديت اختلاف الموضوع وتبدله ان اليقين والشك ليسا يتعلقان بالنجاسة والطهارة لموضوعها في زمان واحد بل في زمانين متعاقبين فيرجع الامر إلى ترجيح جانب النجاسة المشكوك فيها في هذا الزمان لكونها متيقنه