إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ١٢
وينبت؟؟ تسبيح الركوع وعلى؟ السمعله؟ بعد الركوع وغير ذلك من مستحبات حدودها صلوة تامة ثم امرتها وقال هكذا صل والامر المطلق الوجوب وقال لمن اتى بالصلوة من دونها ما يقيم صلوة واحدة بحدودها تامة؟
فقد استبان من قوله (ع) ان الصلوة الواحدة إذا كانت متلبسة بحدودها المنسوبة و؟؟؟؟؟
المستحبة كانت فريضة تامة والا كانت فريضة ناقصة قال بعض من بال؟ سعادة الشهادة في شرح الارشاد ولو عكس بان نوى بالمنسوب من الافعال الوجوب فان كان الفعل ذكر ابطلت الصلوة ايضا للنهى المقتضى للفساد ولانه كلام في الصلوة فليس منها ولا ما استثنى فيها وان كان فعلا كالطمانينه اعتبر في الحكم بابطاله الكثرة التى تعتبر في الفعل الخارج عن الصلوة و ان لم يكن كثيرا لم يبطل ويقع لغوا مع احتمال البطلان به مطلقا قلت احتمال البطلان به؟
مطلقا ساقط لانه لو لم يكن فعلا كثيرا لم يلزم البته ان يكون خارجا عن الصلوة فإذا كان مندوبا وليس هو بخارج عن الصلوة كان هو من حدودها المتممه ووظايفها المكملة اياها فلا يكون خارجا عن وجه الوجوب الحتمى فقط فلو اتى به بنية مطلقة
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست