مختصر البصائر - الحسن بن سليمان الحلي - الصفحة ٢٩٤
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة - كما أمر الله عز وجل - فقد بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم، ففي كل والله من الحق " (1).
[/] أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح (2)، عن أبي عبيدة الحذاء، قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " إن أحب أصحابي إلي أفقههم، وأورعهم، وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا، ويروى عنا فلم يحتمله قلبه، واشمأز منه - جحده - وكفر من دان به، ولا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، وإلينا اسند، فيكون بذلك خارجا من ديننا " (3).

١ - نقله الحر العاملي عن بصائر الدرجات للأشعري في الوسائل ٢٢: ٧٠ / ٢٨، وتقدم نحوه تحت رقم ٢٧٠.
٢ - في نسخة " س وض " والبحار: جميل بن دراج.
وجميل بن صالح: هو الأسدي، ثقة، وجه، له أصل، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، عده البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).
انظر رجال النجاشي: ١٢٧ / ٣٢٩، فهرست الشيخ: ٩٤ / ١٥٥، رجال البرقي: ٤١، رجال الطوسي: ١٦٣ / ٤٠.
٣ - أورده الكليني في الكافي ٢: ٢٢٣ / 7، باختلاف يسير، ونقله المجلسي عن المختصر في البحار 25: 365 / 6.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»