وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة - كما أمر الله عز وجل - فقد بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم، ففي كل والله من الحق " (1).
[/] أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح (2)، عن أبي عبيدة الحذاء، قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " إن أحب أصحابي إلي أفقههم، وأورعهم، وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا، ويروى عنا فلم يحتمله قلبه، واشمأز منه - جحده - وكفر من دان به، ولا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، وإلينا اسند، فيكون بذلك خارجا من ديننا " (3).