الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
زودتني جارية لي ثوبين ملحمين (1)، وسألتني أن أحرم فيهما، فأمرت الغلام فوضعهما في العيبة (2) فلما انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن احرم فيه، دعوت بالثوبين لألبسهما، ثم اختلج في صدري (3) فقلت: ما أظنه ينبغي (أن احرم فيهما) (4).
فتركتهما ولبست غيرهما.
فلما صرت بمكة كتبت كتابا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، وبعثت إليه بأشياء كانت معي، ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس (5) الملحم؟
فلم ألبث أن جاءني الجواب بكل ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم. (6) 12 - ومنها: ما قال علي بن الحسين بن يحيى: كان لنا أخ يرى رأي الارجاء (7) يقال له: عبد الله، وكان يطعن علينا.
فكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أشكوا إليه وأسأله الدعاء، فكتب إلي: سترى حاله

(١) الملحم: جنس من الثياب، وهو ما كان سداه إبريسم أي حرير أبيض، ولحمته غير إبريسم.
(٢) العيبة: ما تجعل فيه الثياب كالصندوق.
(٣) اختلج الشئ في صدره. شغله وتجاذبه.
(٤) " لي أن ألبس ملحما وأنا محرم " كشف الغمة والبحار.
(٥) " يجوز له لبس " البحار.
(٦) عنه كشف الغمة: ٢ / ٣٠٤ والوسائل: ٩ / ١٢١ ح ٢، والبحار: ٤٩ / ٥٠ ح ٥٢، و ج ٩٩ / ١٤١ ح ١.
وأورده في الصراط المستقيم: ٢ / 196 ح 8 مرسلا باختصار.
(7) المرجئة: هم الذين قالوا: لا يضر مع الايمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة وقالوا: الايمان قول بلا عمل، كأنهم قدموا الايمان وأرجأوا العمل.
والارجاء: إما أن يكون من الرجاء: لان المرجئة يرجون لأصحاب المعاصي الثواب من الله تعالى، والمرجئة، أربعة أصناف: مرجئة الخوارج والقدرية والجبرية والخالصة (الصالحية). انظر: الملل والنحل: 1 / 139.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست