فإن قال: فعلى هذا الأصل الذي (1) قاطع على العفو دون الوقف، على ما قدمت في المقال؟.
فقل: معاذ الله، ما قطعت على ما وقفت فيه، إذ كان الوقف في كل عاص في الد... (2).
وليس في القطع في الجملة على عفو عن مبهم لا يعرف عينا، قطعا على ما كان الوقف فيه من الأعيان (3).
[تم الكتاب]