قالوا: فحظر الله على نبيه صلى الله عليه وآله إخراج المخلفين معه بقوله : {قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل}.
ثم أوجب عليهم الخروج مع الداعي لهم من بعده إلى قتال القوم الذين وصفهم بالبأس الشديد من الكفار، وألزمهم طاعته في قتالهم حتى يجيبوا إلى الإسلام ووجدنا الداعي لهم إلى ذلك من بعده أبا بكر وعمر،.
لأن أبا بكر (1) دعاهم إلى قتال المرتدين، وكانوا أولي بأس شديد على الحال المعروفة، ثم دعاهم عمر بن الخطاب من بعده إلى قتال أهل فارس، وكانوا كفارا أشداء، فدل ذلك على إمامتهما بما فرض الله تعالى في كتابه من طاعتهما (2)، فهذا دليل للقوم على نظامه الذي حكيناه، فما قولكم فيه؟
قيل له: ما نرى في هذا الكلام - على إعجاب أهل الخلاف به - حجة تؤنس، ولا شبهة تلتبس، وليس فيه أكثر من الدعوى العرية عن البرهان، ومن لجأ إلى مثله فيما يجب بالحجة والبيان، فقد كشف عن عجزه وشهد على نفسه بالخذلان، وذلك أن متضمن الآي ينبئ عن منع المخلفين من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله عند الانطلاق إلى المغانم التي سأله القوم اتباعه ليأخذوها (3)، وليس فيه حظر عليه صلوات الله عليه وآله إخراجهم