عليه السلام أنه قضى في أربعة نفر تطلعوا إلى أسد سقط في زبية (1) فسقط أحدهم، فتمسك بالثاني، وتمسك الثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فسقطوا على الأسد، فافترسهم، فماتوا.
فقضى أن الأول فريسة الأسد، وأن عليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ ولا للأول شئ.
[أقول] وقل من شرح هذه القضية، وما علمت أن أحدا " شرحها.
وشرحها: أن الرابع هو المجبوذ إلى الموت، وأن الثلاثة الذين هووا قبله، وهم جذبوه، فكانت ديته عليهم أثلاثا "، فغرم أولياء الأول ثلث الدية لأولياء الثاني، وغرم أولياء الثاني ثلثي الدية لأولياء الثالث، فزادوا من عندهم ثلث الدية كما غرم أولياء الأول، فأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية وغرموا دية كاملة، فزادوا ثلثا من عندهم، فصارت دية الرابع المجبوذ الذي لم يجن شيئا " على الثلاثة الذين جنوا عليه، وجرت كذلك من بعضهم على بعض لاستمساك بعضهم ببعض وضمن كل واحد ما يليه لمن تمسك به وضمن الثالث دية الرابع كاملة لأنه هو الذي تمسك به ووجب له الرجوع على الثاني والأول بالثلثين لأنهما جبذاه معه، فكأن الثلث على كل واحد منهم.
[676] أحمد بن منيع (2)، باسناده، عن [خش بن] (3) المعتمر، أن عليا "