[ابن عباس والخوارج] [413] وبآخر، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: أرسلني علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخوارج الحرورية لأكلمهم، فكلمتهم.
فقالوا: لا حكم إلا لله.
فقلت: أجل، ولكن أما تقرأون القرآن (1) وقول الله عز وجل " يحكم به ذوا عدل منكم " (2)، وقوله: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (3)، وقوله: " فابعثوا حكما " من أهله وحكما " من أهلها " (4) . وقد شهد من شهد منكم رسول الله صلى الله عليه وآله إذ حكم سعدا " في بني قريظة، فلما حكم فيهم بالحق أجاز حكمه، وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرفعة (5)، فهل تقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخطأ في تحكيم سعد (6) في بني قريظة؟ وأيهم عندكم أوجب أن يحكم فيه أمر ما بين رجل وبين امرأته، أو جزاء صيد يصيبه محرم، أو الحكم في أمة قد اختلفت وقتل بعضها بعضا " ليرجع منها إلى حكم الكتاب من خالفه، فتحقن دماء الأمة ويلم شعثها؟