ومالك بن كعب البجلي - أو الهمداني -.
[وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين] (1).
فهذا معنى ما جاء في القضية وما روي عن الزهري، ومحمد بن إسحاق فيهما.
وإن كان ذلك لا يثبت عند أهل العلم بالحديث، لأنه مقطوع، ولكن لا أقل من أن يكون الأمر على مثل ذلك.
فالذي وقع عليه التحكيم وعقدت عليه القضية أن يكون الحكم بكتاب الله جل ذكره، وسنة محمد رسوله صلى الله عليه وآله، ولو لم يقع الحكم، وتعقد القضية على ذلك لما وجبت لأن الله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (2) والظالمون والفاسقون. وقال تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (3) فمن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه.
ووجه آخر: إن التحكيم والقضية إنما عقد بين علي عليه السلام، وبين معاوية فيما تنازعا فيه من الأمر، وعلى ذلك حكما الحكمين بأن يتفقا على الحكم فيما تشاجرا فيه، ويكون حكمها بكتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
فاتفق أن كان أحد الحكمين وهو عمرو بن العاص من أدهى العرب، وأشدهم مكرا " وحيلة وخديعة، وهو عدو لعلي عليه السلام مبائن بعداوته.