تراض منهما أخراه.
وان هلك أحد الحكمين قبل القضاء، فإن أمير الشيعة والشيعة يختارون مكانه رجلا "، لا يألون في اختياره من أهل المعدلة والاقتصاد.
وأن ميعاد القضية أن يقضيا (1) بمكان يكون بين أهل الكوفة وأهل الحجاز وأهل الشام سواء، لا يحضرهما فيه إلا من أرادا، وإن أرادا أن يكون ذلك بدومة الجندل (2) كان، وإن رضيا مكانا " غيره حيث أحبا فليقضيان.
وعلى علي ومعاوية أن يجمعا على الحكمين. [ونحن براء من حكم بغير ما نزل الله. اللهم إنا نستعينك على من ترك ما في هذه الصحيفة، وأراد فيها إلحادا " وظلما "].
شهد [على ما في الصحيفة] عبد الله بن عباس وشهد الأشعث بن قيس.
وسعيد بن قيس.
وورقاء بن سمي البكري - ويقال الحارثي -.
وعبد الله بن الطفيل البكاوي (3).
ويقال عبد الله بن طليق.
ويقال عقبة بن زيد.
ويقال زياد بن كعب.
وحجر بن يزيد الكلبي.
وعبد الله بن جحفل العجلي (4).
وعقبة بن زياد المدحجي - أو الأنصاري -.