خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
والعجب أنه - رحمه الله - ذكره في أول الترجمة بهذا العنوان: الشيخ الفاضل المحقق، والحبر الكامل المدقق، خلاصة المتأخرين، محمد، إلى آخره (1)، ثم تأمل في وثاقته، وهي أدنى درجة الكمال.
وقوله: خصوصا بعد ما عرفت، إلى آخره، فيه:
أولا: إنه ليس في اسم الكتاب الذي ألفه فيه دلالة على اعتقاده على حجية مطلق الاخبار.
ففي الامل: ورسالة في العمل بأخبار أصحابنا (2) ولم أجده في غيره، ولكنه ذكر في أول الترجمة هكذا. ورسالة في أن على أخبارنا الآحاد في أمثال هذه الأزمان المعول، كما نسبها إليه صاحب الامل، وهو أعرف بوجه التعبير، ولا دلالة فيه أيضا على ما نسبه إليه، مع أنه يمكن أن يكون غرضه الموجودة في الكتب الأربعة، كما عليه جمع من المحققين، أو اشتراط في ضعافها الانجبار، ولا ينافي ذلك كون المستند هو الخبر الضعيف، فينطبق على ما عليه جماعة من حجية الأقسام الثلاثة (3): الصحيح والحسن والموثق، والضعيف إذا انجبر.
وثانيا: إن اعتقاد حجية مطلق أخبار أصحابنا - بالنظر إلى ما أداه إليه

(١) روضات الجنات ٧: ٢٦ ترجمة ٧٤٩.
(٢) أمل الآمل ٢: ٢٥٣ رقم ٧٤٩.
(٣) في هامش الحجرية ما لفظه: ثم إني بعد ما كتبت هذا الموضوع بأشهر عثرت على هذه الرسالة الشريفة فوجدتها في غاية المتانة والدقة والتحقيق، وضعها على طريقة الفقهاء - لكيفية استنباط الاحكام من أدلة الفروع - في ضمن فصول، ذكر في بعضها العلوم التي يحتاج إليها الفقيه وقال فيه.
- واما الأصول. فهو العلم الذي عليه مدار الشريعة، وأساس الفقه، وجميع أصوله وفروعه مستفادة منه، فالاحتياج إليه أمس من سائر العلوم، فلا بد من ضبطه غاية الضبط، وكلما انتهى في معرفته وجود البحث في معانيه، وأكثر من المطالعة في مسائله، وعرف قوانينه، وعلم مضمون دلائله كان أقرب إلى معرفة الفقه، وأسهل طريقا إلى سلوك الاستدلال على مسائله، ويكفي منه الاتقان لمثل: مبادئ الوصول، وتهذيب الوصول، وان انتهى إلى منتهى الوصول ونهاية الوصول كان غاية المراد.
وبالجملة فالاحتياج إلى هذا العلم شديد، والتوصية به جاءت من جميع المشايخ، وباهماله أهملت الشريعة وضاع الدين؟ لأنه الأصل الحافظ لها، والضابط لأصولها وفروعها، وكيف يستقيم لطالب ان يعرف الفرع بدون الاطلاع على الأصل، وأنى يحسن لعاقل ان يطلب العلم بالفقه ويصف نفسه بكونه من أهله مع اهماله للأصل الذي لا يعرف الفرع الا منه.
إلى أن قال: وأما الرجال، فهو علم يحتاج إليه المستدل غاية الحاجة، لان به يعرف صحيح الأحاديث من فاسدها، وصادقها من كاذبها! لأنه متى عرف الراوي عرف الحديث، ومتى جهله جهله، فلا بد من معرفة الرجال الناقلين للأحاديث عن الأئمة عليهم السلام من زمان الإمام الحق أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري عليه اللام، ومنه إلى زماننا هذا، اما: بعدالة، أو بفسق، أر بجهل أحدهما، ليكون على بصيرة فيقبل ما رواه العدل بلا خلاف، ويرد ما رواه الفاسق بلا خلاف، ويتوقف فيمن جهله... إلى أن قال: فما عدلوه فمعدل وروايته صحيحة، وما مدحوه فممدوح وروايته حسنة، وما وثقوه فثقة وروايته موثقة وما فسقوه فاسق وروايته مردودة وما جهلوا حاله فمجهول يجب التوقف في روايته. وفي كيفية العمل بهذه الأحاديث بحث يأتي في فصل كيفية الاستدلال إن شاء الله تعالى.
وقال في الفصل الثالث في الاستدلال. وفي بحثان، الأول. في الأدلة: وهي بالاتفاق من الأصوليين أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، وأدلة العقل، ثم شرح حال الأدلة على طريقة الفقهاء. وقال في موضع بعد ذكر أوصاف المفتى في جملة كلام له: لكن يشترط بقاء المفتي إذ لو مات بطلت الرواية لفتواه وحكاية أقواله للعمل بها، إذ لا قول للميت، وعليه اجماع الأصحاب وبه نطقت عباراتهم في أكثر مصنفاتهم، ولا تبطل الرواية لأقواله وحكاية فتاويه مطلقا بل يصح ان تروى لتعلم وليعرف وفاقه وخلافه لمن يأتي بعده من أهل الاجتهاد إلى غير ذلك من الكلمات الصريحة في جموده على طريقة الفقهاء والأصوليين والمقام لا يقتضي نقل أزيد من هذا وفيه الكفاية (منه قدس سره).
لدينا نسخة خطية من هذه الرسالة المسماة كاشفة الحال عن وجه الاستدلال صححنا ما تقدم عليها.
قال السيد الاجل بحر العلوم في ترجمة السكوني: ووصف فخر المحققين في الايضاح سند رواية الكليني في باب السحت - الشيخ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة، الحديث - بالتوثيق، قال:
احتج الشيخ بما رواه عن السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة الحديث. وتبعه على ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي. وفيه شهادة بتوثيق السكوني والنوفلي وإبراهيم بن هاشم، انتهى (منه قدس سره).
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق مقدمة التحقيق 6
2 مقدمة المصنف 3
3 الفائدة الأولى أهم مصادر المستدرك 9
4 الفائدة الثانية شرح حال الكتب ومؤلفيها 15
5 1 - كتاب الجعفريات 15
6 2 - كتاب درست 38
7 3 - أصل زيد الزراد 45
8 4 - كتاب أبي سعيد عباد العصفري 53
9 5 - كتاب عاصم بن حميد 59
10 6 - أصل زيد النرسي 62
11 7 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي 75
12 8 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي 77
13 9 - كتاب عبد الملك بن حكيم 78
14 10 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط 80
15 11 - كتاب خلاد السدي 84
16 12 - كتاب الحسين بن عثمان 86
17 13 - كتاب عبد الله بن يحيي الكاهلي 89
18 14 - كتاب سلام بن أبي عمرة 95
19 15 - نوادر علي بن أسباط 97
20 16 - مختصر كتاب العلاء 101
21 17 - كتاب المؤمن أو ابتلاء المؤمن 103
22 18 - كتاب الديات 104
23 19 - كتاب المسلسلات 107
24 20 - كتاب المانعات من دخول الجنة 107
25 21 - كتاب الغايات 107
26 22 - كتاب العروس 107
27 23 - كتاب القراءات 111
28 24 - إثبات الوصية 115
29 25 - كتاب دعائم الاسلام 128
30 26 - كتاب شرح الأخبار 160
31 27 - كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة 163
32 28 - كتاب الآداب ومكارم الأخلاق 172
33 29 - كتاب النوادر 173
34 30 - كتاب روض الجنان 178
35 31 - رسالة تحريم الفقاع 179
36 32 - كتاب معدن الجواهر 180
37 33 - كتاب لب اللباب أو اللباب 181
38 34 - كتاب الدعوات 182
39 35 - كتاب فقه القرآن 184
40 36 - كتاب التمحيص 186
41 37 - كتاب الهداية 188
42 38 - كتاب المقنع 189
43 39 - كتاب نزهة الناظر و تنبيه الخاطر 192
44 40 - كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة 194
45 41 - صحيفة الرضا عليه السلام 217
46 42 - الرسالة الذهبية 224
47 43 - فقه الرضا عليه السلام 230
48 44 - فلاح السائل 323
49 45 - كتاب مشكاة الأنوار في غرر الأخبار 327
50 46 - رسالة في المهر 329
51 47 - المسائل الصاغانية 330
52 48 - كتاب عوالي اللآلي الحديثية على مذهب الإمامية 331
53 49 - كتاب درر اللآلي العمادية 345
54 50 - تفسير الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني 347
55 51 - كتاب جامع الأخبار 349
56 52 - كتاب الشهاب 353
57 53 - كتاب المزار 358
58 54 - كتاب تاريخ قم 365
59 55 - كتاب الخصائص 367
60 56 - كتاب سعد السعود 369
61 57 - كتاب اليقين أو كشف اليقين 370
62 58 - كتاب التعازي 371
63 59 - كتاب المجموع الرائق من أزهار الحدائق 377
64 60 - كتاب طب النبي صلى الله عليه وآله 380
65 61 - مجاميع 382
66 62 - كتاب كنوز النجاح 386
67 63 - كتاب عدة السفر وعمدة الحضر 387
68 64 - كتاب صغير 388
69 65 - كتاب غرر الحكم 389