ومثله ما ذكره في باب ذكر الحد في الزنا ما لفظه: وعن علي صلوات الله عليه: (ولا يكون الاحصان بنكاح متعة) (1)، ودلالته على ما ادعيناه أوضح.
الرابع: بعد محل إقامته عن مجمع العلماء والمحدثين، والفقهاء الناقدين، وتعسر اطلاعه على زبرهم وتصانيفهم، وآرائهم وفتاويهم، لطول المسافة وصعوبة السير، وقلة التردد، خصوصا بعد تعدد الخليفة، فإنه كان في مصر، وكانت تحت ملوك الفاطميين، والأصحاب في أقطار العراق والعجم، وكانت في تصرف العباسيين، ومن جميع ذلك ظهر عذره في المخالفة في بعض الفروع.
وظهر الجواب عما أشار إليه بقوله: ولعدم اشتهاره... إلى آخره، فإنه لعدم اطلاعهم عليه وعدم حاجتهم إليه. فإن جل الفقهاء من بعد زمان الشيخ، إلى عصر صاحب البحار والوسائل قدس سرهم، عكفوا على الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى الامامية، ولم يتجاوزوا عنها، ولم يستندوا إلى غيرها، إلا المحقق، والشهيد، في مواضع نادرة، ينقلون عن بعض الأصول التي كانت عندهما، لا لاعراض منهم عن سائر الكتب وعدم اعتمادهم عليها، خصوصا مثل العلل، والأمالي، وثواب الاعمال، وغيرها من كتب الصدوق، وكتاب قرب الإسناد، والمحاسن، وغيرهما من الكتب المعتمدة، التي لا يحتمل ذو مسكة أن عدم النقل عنها لوهن في الكتاب، أو ضعف في صاحبه، بل هو لما ذكرناه، أو لعدم العثور عليها.
وأما صاحب الوسائل فلم يعلم أن عدم نقله عن الدعائم لعدم اعتماده عليه، بل الظاهر أنه لعدم عثوره عليه، فإنه قال في آخر كتاب الهداية - وهو مختصر الوسائل - في ذكر الكتب التي لم ينقل عنها: إما لقلة ما فيها من النصوص وعد منها جملة، أو لعدم ثبوت الاعتماد عليه، وعد منها فقه الرضا، وطبه عليه السلام، أو ثبوت عدم اعتباره، وعد منها مصباح الشريعة (2).