والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الاخبار الموجبة للزكاة (1)، انتهى.
وظاهره كما نسب إليه في المدارك (2) التوقف في هذا الحكم - الذي ادعى العلامة عليه الاجماع في المنتهى (3)، كما حكي - لأجل الخبر المذكور، وهذا ينبئ عن شدة اعتماده عليه، ولا يكون إلا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وصحة سنده.
وقال في الذكرى: إذا لم نقل بوجوب التحليل فالأولى استحبابه استظهارا، ولو مع الكثافة، لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وروينا في الجعفريات أنه صل الله عليه وآله قال: (أمرني جبرئيل عليه السلام عن ربي أن أغسل فنكي عند الوضوء)، وهما جانبا العنفقة، أو طرف اللحيين عندها، وفي الغريبين: مجمع اللحيين ووسط الذقن، وقيل: هما العظمان الناشزان من الاذنين، وقيل: هما ما يتحركان من الماضغ، وعنه صلى الله عليه وآله أنه كان ينضح غابته - وهي الشعر تحت الذقن - وأن عليا عليه السلام كان يخلل لحيته.
وما مر - مما يدل على نفي التخليل - يحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الاخبار، وحينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا، انتهى (4).
فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعة.