وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٥٥
والحاصل: أن الأحاديث المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب، المعتمدة ووجوب العمل بأحاديث الثقات.
فإن قلت: هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة، ومن جملة روايات الثقات.
فالاستدلال دوري.
قلت: هذه الأحاديث موصوفة بصفات:
منها: كونها موجوده في الكتب المعتمدة.
ومنها: كونها من روايات الثقات.
ومنها: كونها متواترة.
ومنها: كونها محفوفة بالقرائن القطعية.
ومنها: كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم.
إلى غير ذلك.
فيمكن الاستدلال - بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات - على حجية الأقسام الباقية، فاندفع الدور، لاختلاف الحيثيات والاعتبارات.
أو نستدل بأحاديث كل كتاب على حجية ما سواه من الكتب، وبرواية كل ثقة على حجية رواية غيره من الثقات.
كما أنا نستدل بنص كل إمام على غيره من الأئمة وبإعجاز كل إمام على إمامة نفسه.
وما أجابوا به - هناك - أجبنا به أو بما هو أقوى منه - هنا -.
مع وجود أدلة أخرى - هنا - ومقدمات أخرى قطعية.
ثم يقال للمعترض: إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة، منها: حجية الدليل السمعي، فإن استدللت - على حجية الدليل العقلي -
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست