وقال المحقق - أيضا - في كتاب الأصول -:
ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وإن كان مطلقا، فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به.
هذا الذي تبين لي من كلامه، ونقل إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار.
حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به.
انتهى (1).
وقال - أيضا في (المعتبر) في بحث الخمس بعد ما ذكر خبرين مرسلين -:
الذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء، وإذا سلم النقل عن المعارض ومن المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم.
فإنا نعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنهم ممن لا يعتمد على قوله، وربما لم يعلم نسبته إلى صاحب المقالة.
ولو قال إنسان: (لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه، لأنه لم ينقل مسندا، كان متجاهلا).
وكذا مذهب أهل البيت عليهم السلام ينسب إليهم بحكاية بعض