وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢١٤
فهي موجبة للعلم، مقتضيه للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص من طريق الآحاد.
انتهى (1).
وقال أيضا - كما نقله عنه صاحب المعالم -: أن معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة.
وما لم يتحقق ذلك فيه - ولعله الأقل - يعول فيه على إجماع الإمامية.
انتهى (2).
ومراده بإجماع الإمامية: إجماعهم على نقل الحكم عن الإمام، كوجوده في الكتب المجمع عليها، وهو اجماع على الرواية لا على الرأي.
فيكون الخبر محفوفا بالقرينة وهي الإجماع وغيره صرح بذلك في رسالة أخرى له.
وقد ذكر المفيد والسيد المرتضى في مواضع من كتبهما: أن الأحاديث المتواترة عندنا أكثر من أن تحصى.
وإنما قال السيد المرتضى في العبارة السابقة: (أكثر أحاديثنا):
إما: لأن بعض الكتب كانت غير معتمدة وكانت متميزة عن الكتب المعتمدة وكانت أكثر مؤلفات الشيعة معتمدة معلومة مجمعا عليها.
وإما: لأن أحاديث الكتب المعتمدة - التي يقطع بثبوتها عنهم عليهم السلام - فيها ماله معارض أقوى منه فلا يوجب العلم والعمل وإن أوجب العلم بثبوته عن المعصوم، فلا يعلم كونه حكم الله، بل يعلم كونه من باب التقية مثلا.

(1) معالم الدين (ص 197) ومنتقى الجمان (ج 1 ص 2 - 3).
(2) معالم الدين (ص 196).
(٢١٤)
مفاتيح البحث: التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست