وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢١٥
فمراده بالصحة هنا: المعنى الأخص، أعني ثبوت النقل وانتفاء المعارض المساوي أو الراجح كما يأتي.
ومن تأمل كتابنا هذا حق التأمل وعرف أحوال الرجال والكتب حق العرفة تيقن صدق دعوى السيد المرتضى رضي الله عنه.
وأما ما يوجد في بعض كلامه من الطعن في ظواهر الأخبار، فوجهه ظاهر: لوجود معارضها وعدم إمكان العمل بظاهرها.
أو لأن مراده بالأخبار - هناك - أعم من أخبار الكتب المعتمدة وغيرها.
وذلك كله واضح.
مع أن الشيخ في (العدة) أشار إلى دفع ذلك: بأنه إنما يقول برد الأخبار التي يرويها المخالفون، لا ما يرويه ثقات الإمامية.
وقد صرح الشيخ حسن في (المنتقي) و (المعالم) - أيضا -: بأن أحاديث الكتب الأربعة وأمثالها محفوفة بالقرائن، وأنها منقولة من الأصول، والكتب المجمع عليها بغير تغيير (1).
ومن المواضع التي صرح فيها بذلك: بحث (الإجازة) من (المعالم)، فإنه قال: إن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة فإنها متواترة إجمالا والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا.

(1) منتفى الجمان (1 / 27).
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 ... » »»
الفهرست