وجل: " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " (3) يقول: مطيعا لله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم وذكر المسألتين (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك (5).
(21153) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب المقري (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل البصري مثله (2).
(21154) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مفضل بن يزيد،