عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا).
يدل على ذلك ما رواه:
* (343) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الامام قبل ان يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
* (344) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي عليه السلام قال: من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعا ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها.
* (345) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
فمحمول على أنه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون ان تجب عليه إعادة أربع ركعات.