الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
* (43) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها (2).
* (44) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
* (45) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.
* (46) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، وليس ينافي هذه الأخبار ما رواه:
* (47) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته