* (17) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
فإنه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة إذا اعتقد انه ليس في قرائتهما فضل، والذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس بفريضة تفسد بتركها الصلاة ما رواه:
* (18) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
* (19) * 19 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام:
عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك.
* (20) * 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال: لا بأس.
* (21) * 21 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما صلى من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين عما ذكرناه: