* (60) * 60 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي: لا قبل ولابعد.
* (61) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت.
فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت فرضا، لان القنوت عندنا سنة، وليس عليه السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
* (62) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى!!
فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هو في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال:
كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.