* (818) * 138 - عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال: لا.
* (819) * 139 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أيضمن الامام الصلاة؟ قال: لا ليس بضامن.
قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان الذي يضمن الامام القراءة فقط، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك ما رواه:
* (820) * 140 - الحسين بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
* (821) * 141 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
* (822) * 142 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها لما فات.