فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
* (814) * 134 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل أن يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه.
* (815) * 135 - سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
* (816) * 136 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال: ليس عليه شئ.
* (817) * 137 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.