* (768) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:
إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
* (769) * 89 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال:
سألت أحدهما عليه السلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.
* (770) * 90 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
* (771) * 91 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال:
يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا.
* (772) * 92 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال:
سألت أحدهما عليه السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.
* (773) * 93 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.
* (774) * 94 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن