قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
* (789) * 109 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك ابن عبيد عن نشيط ابن صالح عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم.
* (790) * 110 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الرخصة والأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (791) * 111 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة.