تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
* (544) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال: تلقه وأفطر.
* (545) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.
* (546) * 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها تقول:
غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.
* (547) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا (1) فأتم.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا:
* (548) * 57 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

(١) نسخة في الجميع (شهرا) وهو الأنسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار، لكن ما أثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الأخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه الله له على الاستحباب - ٥٤٤ - الاستبصار ج ١ ص ٢٣٥.
- ٥٤٦ - ٥٤٧ - الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.
- ٥٤٨ - الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١٢١
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست