الخزرج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.
* (511) * 20 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
* (512) * 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة أيام والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (513) * 22 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار (1) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وان أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة.
* (514) * 23 - عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر