موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
* (264) * 32 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.
فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا انه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما في ركعة.
* (265) * 33 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك.
فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا أنه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة، والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الأولى رواية:
* (266) * 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة.
وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما رواه:
* (267) * 35 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة