عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس.
* (259) * 27 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
* (260) * 28 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة.
فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من أنه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه:
* (261) * 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا.
* (262) * 30 - وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك يبين ما ذكرناه:
* (263) * 31 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن