قال قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس.
* (268) * 36 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس به.
* (269) * 37 - وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.
* (270) * 38 - سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.
* (271) * 39 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟
فقال: نعم اقسمهما كيف شئت.
* (272) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله