قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.
* (1306) * 162 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، فأما ما رواه:
* (1307) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم.
قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه:
* (1308) * 164 - أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب.
* (1309) * 165 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد قال: ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال: