تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.
* (1282) * 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى القنوت فقال: خمس تسبيحات.
* (1283) * 139 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها.
* (1284) * 140 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات.
* (1285) * 141 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.
* (1286) * 142 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.
* (1287) * 143 - سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه.

* - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - الكافي ج ١ ص ٩٤.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست