عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال:
يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
* (1300) * 156 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه، وأما قوله: وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب، فأما ما رواه:
* (1301) * 157 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال:
ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.
* (1302) * 158 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي