متوجه إلى القبلة مع الاختيار) *.
* (192) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة (1).
* (193) * 33 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم.
* (194) * 34 - وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
* (195) * 35 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال:
يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الأرض * (196) * 36 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
* (197) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا