وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
فلو لم يكن المراد بتلك الأحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الإعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فإنه أجزأت صلاته.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا) *.
* (151) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
* (152) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
* (153) * 21 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* (154) * 22 - وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن