وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة.
* (198) * 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن يونس النسباني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا راكب؟ فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟
فقال: نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، فقلت له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟
قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، فأما ما رواه:
* (199) * 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب.
قال الشيخ رحمه الله: * (وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهدن الشهادتين، ولو أذن وأقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن مأجورات) *.
* (200) * 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا * (201) * 41 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة