ذلك فلا بأس.
* (1400) * 256 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء.
* (1401) * 257 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
* (1402) * 258 - عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
* (1403) * 259 - عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت: افعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة.
* (1404) * 260 - وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم