ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النافلة لأنا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد، واما ما رواه:
* (1182) * 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (1183) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال: اما اني إنما أردت أن أعلمكم.
* (1184) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك.
* (1185) * 41 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام