أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه.
* (1199) * 55 - عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل.
* (1200) * 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.
* (1201) * 57 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك.
* (1202) * 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين.
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه:
* (1203) * 59 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان