في حديث له طويل، قال: قلت: فما لمن صلى عنده - يعني الحسين (عليه السلام) -، قال:
من صلى عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه إياه، فقلت: فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه، قال:
إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه، قلت: فما لمن جهز إليه ولم يخرج لعلة، قال: يعطيه الله بكل درهم أنفقه من الحسنات مثل جبل أحد، ويخلف عليه أضعاف ما أنفق، ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل، فيدفع ويحفظ في ماله - وذكر الحديث بطوله (1).
الباب (47) ما يكره اتخاذه لزيارة الحسين بن علي (عليهما السلام) [370] 1 - حدثني أبي رحمه الله وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي رحمهم الله، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
بلغني ان قوما إذا زاروا الحسين (عليه السلام) حملوا معهم السفر (2)، فيها